الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك فعل ذلك، لأن حقيقته تؤول إلى كونك قد اقترضت من البنك مبلغا على أن ترده إليه بزيادة وهذا ربا محرم شرعا، والسيارة التي أدخلتها حيلة لا تؤثر في حقيقة المعاملة وهو الذي قال عنه سيدنا عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما: دراهم بدراهم ـ يعني متفاضلة ـ دخلت بينهما حريرة. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
وهو داخل في بيع العينة المحرم، وقد صح النهي عن بيع العينة في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أحمد وأبو داود.
وإذا أردت أن تجري معاملة مشروعة فيمكنك أن تجري معاملة تورق بحيث يشتري لك البنك سيارة أخرى غير سيارتك أو سلعة ما أو أسهما، فإذا ملكها البنك وباعك إياها وقبضتها بعتها في السوق ثم تأخذ ثمنها فتسدد به الدين الذي عليك، وبذلك تتحاشى الحرام، وانظر الفتوى رقم: 24240.
والله أعلم.