الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنتم تركتم المبيت بمنى ليلة الحادي عشر لعذر كما هو الظاهر من سؤالك، فلا إثم عليكم، وراجع الفتوى: 144895.
ولا حرج عليكم في التعجل والحال هذه لكونكم معذورين بالتخلف عن المبيت تلك الليلة، وأما من لم يكن له عذر في ترك المبيت ليلة من ليالي أيام التشريق، فإن فقهاء الشافعية قد صرحوا بأنه لا يجوز له التعجل، ويلزمه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها، فإن تعجل لزمه إطعام مسكين لترك المبيت ودم لترك الرمي، جاء في إعانة الطالبين: قوله: جاز ـ يعني النفر في أول أيام النفرـ أي بشروط إذا فقد واحد منها تعين عليه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها، فإن نفر حينئذ لزمه دم لترك رمي اليوم الثالث ومد لترك مبيت الليلة الثالثة إن بات الليلتين قبلها، وإلا لزمه دم أيضًا لترك المبيت، وهي أن يكون نفره بعد الزوال وأن يكون بعد الرمي جميعه، وأن يكون قد بات الليلتين أو فاته بعذر ـ إلى آخره.
والله أعلم.