الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الفتوى غير صحيحة، فكل ما كانت فيه نسبة من الكحول فلا يجوز تناوله، فالمعتبر في التحريم هو وجود المسكر ولو لم يسكر لقلتة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه الترمذي.
وقال صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. وفي رواية: الحسوة منه حرام. رواه أبو داود والترمذي.
وقد سبق بيان ذلك مع أقوال أهل العلم في جملة من الفتاوى انظر الفتاوى أرقام: 136589 104540 157341. اللهم إلا أن يكون القصد أن المادة المسكرة قد استحالت إلى مادة أخرى قبل إضافتها إلى العصائر أو الأطعمة، فإنها حينئذ لا يمنع تناولها على القول المفتى به عندنا.
والله أعلم.