الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالابن الذي مات في حياة أمه ليس له نصيب في تركتها، لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر, وأولاده ذكورا وإناثا لا يرثون جدتهم، لأنهم محجوبون حجب حرمان بعمهم, وإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن تركتها لابنها وبناتها الثلاث ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
فتقسم التركة على خمسة أسهم, للابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
والله أعلم.