الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
وبناء على ذلك، فلا يقع الطلاق بما نطق به زوجك سواء قال: حتخربي حياتنا، أو قال: حتخربي حياتنا وخربتيها، لأنه لا يدل على الفرقة، ولو افترضنا أنه نطق بكناية طلاق فلا يجب عليك سؤاله عن قصده، كما بينا في الفتوى رقم: 168745.
والله أعلم.