الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من التنبيه أوَّلا على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
والأسباب المبيحة للطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133.
ثم إن الطلاق لا يقع إلا إذا قصد الزوج النطق به بلفظ صريح أو كناية، قال خليل بن إسحاق المالكي: وركنه ـ يعني الطلاق ـ أهل وقصد ومحل لفظ ـ قال شارحه عليش: أي إرادة النطق باللفظ الصريح، أو الكناية الظاهرة. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 142387.
وبناء على ذلك، فإن كانت عبارة: أنت طالق أنت طالق ـ خرجت من لسانك وأنت لا تقصد النطق بها ولا تعيها -كما ذكرتَ- بل جاءت على لسانك دون أن تعنيها تماما, فإنه لا يلزمك شيء وبالتالي فزوجتك باقية في عصمتك، وحاول أن تجاهد نفسك على مدافعة الغضب بعد وقوعه والحرص على علاجه، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 8038.
أما إذا قصدت التلفظ بها وكنت تعي ما تقول فالطلاق واقع وإن كنت تكره وقوعه وندمت عليه، مع التنبيه على أن الغضبان لا يقع طلاقه إذا كان غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يقول، لأنه حينئذ في حكم المجنون، وراجع الفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.