الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعاملة المسلم لقريباته الأجنبيات كمعاملته للغريبات الأجنبيات يجب أن تكون خاضعة لضوابط الشريعة في معاملة الأجنبيات، فلا تجوز الخلوة بهن، ولا مصافحتهن، وكذلك لا يجوز الحديث معهن لغير حاجة، وضابط الحاجة هو ما لو تركه الإنسان لحقه حرج ومشقة، قال الشاطبي في الموافقات: وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين ـ على الجملة ـ الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. اهـ.
فمن الحاجة مثلا محادثة المرأة في البيع والشراء والعلم والفتوى والقضاء ونحو ذلك، وأما أكل الرجل مع امرأة أجنبية عنه فجائز بضوابط سبق بيانها بالفتوى رقم: 57632. ونرجو أن تراجع أيضا الفتوى رقم: 98295، وهي عن الجلسات العائلية وضوابطها.
والله أعلم.