الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من الصيغة المذكورة في السؤال أن الذي صدر من الزوج هو تعليق للطلاق وليس حلفا بالله على أنه سيطلق إن حصل ما حصل، وبناء على ذلك فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 19162.
والجمهور على أن الزوج لا يملك التراجع عن التعليق، كما بيناه في الفتوى رقم: 161221.
وعليه، فمادامت زوجتك قد فعلت ما علقت عليه طلاقها بالاعتداء عليك بالضرب وكانت في حالة وعي، فعلى المفتى به عندنا قد وقع عليها ثلاث تطليقات وبانت منك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وأما عن مصير الزوجة بعد الطلاق مدة العدة ففي وجوب نفقتها وسكناها خلاف بين أهل العلم والراجح عندنا ألا نفقة لها ولا سكنى، كما بيناه في الفتوى رقم: 36248.
وبخصوص حضانة الأولاد، فالأصل أن الصغار تكون حضانتهم لأمهم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وقد اختلف العلماء في السن الذي تنتهي عنده الحضانة، والمختار عندنا أن الغلام إذا بلغ سبع سنين يخير بين أبويه فيكون عند من يختار منهما، والفتاة بعد السابعة تكون عند أبيها، وراجع الفتويين رقم: 64894، ورقم: 6256.
وعند التنازع في مسائل الحضانة فالذي يفصل فيها هو القاضي الشرعي، والأولى بكل حال أن تعرض المسألة على أهل العلم مشافهة.
والله أعلم.