الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشعر النابت على الحلق، ليس من اللحية، ويجوز حلقه؛ لأن حدّ اللحية عند علماء اللغة، والفقه هي: الشعر النابت على الخدين، والذقن، وانظر الفتوى: 16277.
وقد نص العلماء على أن شعر الرقبة ليس من اللحية، قال النووي في المجموع: وقال أحمد بن حنبل: (لا بأس بحلق ما تحت حلقه من لحيته، وقيل: يكره). انتهى. وقال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار: لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت، ولا بنتف الشيب، إلا على وجه التزين، ولا بالأخذ من حاجبه، وشعر وجهه، ما لم يشبه فعل المخنثين، ولا يحلق شعر حلقه، وعن أبي يوسف: لا بأس به. انتهى.
والله أعلم.