الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق تحت الإكراه غير واقع إذا كان الإكراه معتبرا كالتهديد بالقتل أو الإضرار الشديد، و راجع حد الإكراه المعتبر في الطلاق في الفتويين رقم: 42393، ورقم: 6106.
والظاهر من سؤالك أنك لم تكن مكرها على التلفظ بالطلاق، وإنما تلفظت به لتتخلص من مشاغبة الزوجة لا لخوفك من تنفيذ الزوجة ما هددت به من طعنك بالسكين، وعليه فهذا الطلاق نافذ، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وأما إن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فإنها تبين منك بينونة كبرى ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وعلى هذه الزوجة أن تتوب إلى الله مما وقعت فيه من تهديدك بالقتل فإنه إثم مبين، وراجع الفتوى رقم: 121901.
وينبغي عليك أن تسعى في استصلاحها بالوسائل المشروعة، وانظر الفتوى رقم: 9904.
والله أعلم.