الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت المادة المذكورة هي أنفحة العجل المعروفة التي تدخل في تصنيع الأجبان، فإنه لا مانع منها إذا كانت من حيوان مأكول مُذكىَّ أو حيَّ.
أما إذا كانت من حيوان غير مأكول أو حيوان نجس، أو ميتة، فإنه لا يجوز استخدامها في صناعة الجبن لنجاستها.
ولمعرفة الحكم بالتفصيل راجع الفتوى رقم:
634.
والله أعلم.