هل يثبت التحريم عند الشك في عدد الرضاع المحرم

20-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة رضعت من أم رجل، وهو كذلك رضع من أمها، ولكن لا يعلمان كم عدد الرضعات، فهل يعتبر الرجل وأبوه من محارمها؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد فيه من تحقق خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، فإذا حصل شك في عدد تلك الرضعات لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدم الرضاع حتى يثبت بيقين، جاء في المغني لابن قدامة: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كمل أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك. انتهى.

وقال الشافعي في الأم: ولو شك رجل أن تكون امرأة أرضعته خمس رضعات، قلت: الورع أن يكف عن رؤيتها حاسرا، ولا يكون محرما لها بالشك، ولو نكحها أو أحدا من بناتها، لم أفسخ النكاح، لأني على غير يقين من أنها أم. انتهى.

وبناء على ما سبق، فإن كان الرجل والمرأة لم يتحقق كل منهما من أن رضاعه من أم الآخر قد بلغ خمس رضعات فلا تثبت محرمية بينهما وبالتالي، فلا تكون تلك المرأة محرما لذلك الرجل ولا يكون أبوه أبا لها من الرضاع، لعدم ثبوت الرضاع. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 52835.

 والله أعلم.

www.islamweb.net