الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصيغة المذكورة ليست يمينا بالله تعالى ولا بأسمائه ولا بصفاته، وبالتالي فهي غير منعقدة أصلا، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن اليمين تنعقد باسم الله من غير حرف قسم، لكن السياق هنا يدل على أن ذكر اسم الله هنا ليس للقسم وإنما جيء به في معنى الدعاء فيما يبدو، والله أعلم.
قال النووي في المجموع: وإن أقسم بغير حرف القسم فقال الله لأقومن: بالجر أو النصب، قال الشافعي لا يكون يمينا إلا أن ينوى لأن ذكر اسم الله تعالى بغير حرف القسم ليس بصريح في القسم فلا ينصرف إليه إلا بالنية، وقال الحنابلة يكون يمينا لأنه سائغ في العربية. انتهى.
وإن كان القصد منها تعليق تحريم الحلال على حصول أمر ما، فإن تحريم الحلال لغو لا يجب منه شيء كما سبق بيانه في الفتوى رقم :39376وعليه فلا يجب على السائلة شيء في إعطاء زميلتها بعض أغراضها.
والله أعلم.