الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور نجيب عليها بالتفصيل كما يلي :
1ـ جمهور أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد بدون ولي خلافا للإمام أبى حنيفة. وبناء على ذلك فالعقد على تلك المرأة إذا كان بدون إذن وليها الشرعى يعتبر باطلا، لكنه يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي أو باشر عقده من يقلد الإمام أبا حنيفة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 47816.
2ـ بخصوص قولك :[ أنت طالق طالق طالق إن ذهبت ] ـ وقد ذهبت مع أمها كما ذكرتَ ـ يعتبر طلاقا نافذا عند الجمهور ولو كنت لا تنوي طلاقا لأن الصريح لا يحتاج لنية. قال ابن قدامة فى المغني : صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد. انتهى.
ولكن لا يتكرر عليك الطلاق بل تلزمك طلقة واحدة طالما أنك لا تقصد تعدده، وراجع فى ذلك الفتوى رقم : 126581.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع فى ذلك الفتوى رقم : 19162
3ـ النكاح بلا ولي من أنواع النكاح المختلف فيه والطلاق فيه نافذ، كما أن الحمل لا حق بك نظرا للقول بصحة هذا النكاح، وراجع فى ذلك الفتوى رقم : 59844.
4ـ عليك الآن الابتعاد عن هذه المرأة، وإن أردت الزواج منها زواجا صحيحا فاخطبها من وليها الشرعي، فإن امتنع من تزويجها وكنت كفئا لها زوجها لك قاض مسلم، فإن لم يوجد زوجها لك من يقوم مقام المحاكم الشرعية فى بلاد الكفر كما سبق فى الفتوى رقم :168361.
5ـ طلاق الغضبان لا يقع إذا كان شديدا بحيث لا يعي ما يقول كما سبق فى الفتوى رقم 35727.
ونعتقد أن هذا يكفي للرد على ما ذكرته، وننصحك بالاتصال بأهل العلم مباشرة للمزيد من التوضيح.
والله أعلم.