الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة تتعلق بكل البضائع والأشياء التي تراد للبيع والتجارة سواء في ذلك الأدوات المدرسية وغيرها فيزكى ذلك كله باعتباره عروض تجارة، باستثناء المحل والأدوات التي تستخدم ولا تراد للبيع، فهذه لا تجب فيها الزكاة ما دامت لم تعد للبيع، وكيفية زكاة المحل التجاري تقدمت مفصلة في الفتويين رقم: 39871، ورقم: 44301.
أما عن الجزء الأخير من السؤال: فإذا لم تكن العمائر، مما يراد للتجارة والبيع فلا زكاة فيها، لكن إّذا أجرت فإن الزكاة تتعلق بما يحصل من غلتها إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا ولو بانضمامه للأموال الأخرى، وإن كانت مما يراد للتجارة فتجب الزكاة في قيمتها الحالية عند حولان حول المال الذي يتم به إنشاؤها مثل سائر ممتلكات الشخص من النقود والعروض التجارية، ففي فتاوى اللجنة الدائمة: ما كان من هذه البيوت معدا للسكنى لا للتجارة فلا زكاة فيه، وما كان منها معدا للإيجار لينتفع بأجرته فالزكاة واجبة فيما توفر من أجرته إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولا تجب الزكاة في قيمته، وما كان منها معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كلما حال عليه الحول وقت تمام الحول. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 137115.
والله أعلم.