هل تصح صلاة السكران
29-5-2002 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز لشارب الخمر أن يصلي اذا كان واعيا مايقول لكي لا يفوت فرض الصلاة عملاً بقول الله في (سورة النساء الآية 43) جزاكم الله خيرا
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشرب الخمر من الكبائر العظيمة والآثام الجسيمة، وشارب الخمر شارب للرجس والإثم، والخمر أم الخبائث محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، ومما جاء من الوعيد فيها قوله صلى الله عليه وسلم: " كل مسكر حرام، وإن على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال" قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله قال: " عرق أهل النار أو عصارة أهل النار" رواه مسلم.
وأما صلاة شاربها إن كان متوضأ ولم يفقد وعيه فصحيحة، لأن الله تعالى يقول:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء:43]، فإن علم ما يقول صحة صلاته.
ولكنه لا يثاب عليها، ودليل ذلك ما أخرجه الترمذي بسند حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لم يقبل له صلاة أربعين صباحاً.
والله أعلم.