الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الاتفاق الذي وقع بينك وبين زوجتك لا يترتب عليه سقوط شيء من حقوقها المشروعة ما دامت غير ناشز. وعليه، فإن تزوجت عليها فلا يجوز لك أن تمنعها حقها من النفقة والقسم إلا أن تسقط لك شيئا من ذلك بطيب نفس فلا حرج عليك حينئذ، ويجوز لها الرجوع في ذلك ومطالبتك بالعدل، وانظر الفتوى رقم: 162723.
وننبهك إلى أن من حق الزوجة على زوجها أن لا يغيب عنها فوق ستة أشهر ما لم يكن له عذر، وراجع الفتوى رقم: 10254.
واعلم أن العدل في القسم واجب عليك ـ سواء كانت الزوجات في بلد واحد أو بلاد مختلفة ـ فيجب عليك أن تقيم مع كل زوجة بقدر ما تقيم مع الأخرى، إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم، قال ابن قدامة: فإن كان امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر وأكثر أو أقل على حسب ما يمكنه وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما.
وانظر الفتوى رقم: 132849.
والذي ننصحك به أن تعاشر زوجتك بالمعروف وتتفاهم معها، وتبحثا عن أسباب عدم التوافق وتجتهدا في إزالة هذه الأسباب، وينبغي أن تصبر عليها ولا سيما وقد ذكرت أنها صاحبة دين، واعلم أن حصول المودة والتفاهم بين الزوجين يحتاج إلى الصبر وإلى التجاوز عن بعض الأخطاء والتغاضي عن الزلات والهفوات، والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر.
والله أعلم.