الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالماء المنفصل عن النجاسة إن انفصل عنها بعد زوالها غير متغير فهو طاهر، وإن انفصل عنها متغيرا بالنجاسة فهو نجس، وإن انفصل عنها قبل زوالها غير متغير فمن العلماء من يرى نجاسته لملاقته النجاسة، ومنهم من يرى طهارته لعدم تغيره. قال في الإنصاف: قَوْلُهُ: وَإِنْ أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ، فَانْفَصَلَ مُتَغَيِّرًا، أَوْ قَبْلَ زَوَالِهَا، فَهُوَ نَجِسٌ ـ إذَا انْفَصَلَ الْمَاءُ عَنْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ مُتَغَيِّرًا فَلَا خِلَافَ فِي نَجَاسَتِهِ مُطْلَقًا، وَإِنْ انْفَصَلَ قَبْلَ زَوَالِهَا غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ، وَكَانَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ انْبَنَى عَلَى تَنْجِيسِ الْقَلِيلِ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ، وَقِيلَ بِطَهَارَتِهِ عَلَى مَحَلٍّ نَجِسٍ مَعَ عَدَمِ تَغَيُّرِهِ، لِأَنَّهُ وَارِدٌ، وَاخْتَارَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ، ذَكَرَهُ فِي بَابِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَا طَهُرَ الْمَحِلُّ، لِأَنَّ تَنْجِيسَهُ قَبْلَ الِانْفِصَالِ مُمْتَنِعٌ، وَعَقِيبَ الِانْفِصَالِ مُمْتَنِعٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ مُلَاقَاةُ النَّجَاسَةِ، إلى أن قال: وإن انفصل غير متغير بعد زوالها, فهو طاهر. انتهى.
وبه تعلم أن الماء المسؤول عنه محكوم بطهارته، لأنه ينفصل عن رذاذ البول بعد تطهيره غير متغير.
والله أعلم.