الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء الذهب بالدولار يعتبر مصارفة من الناحية الشرعية، ولابد فيه من التقابض حقيقة أو حكما، لما ثبت في الصحيحين أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح. والنساء هو التأخير. ولفظ مسلم: ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو رباً.
ولا يتحقق ذلك الشرط في البورصة المذكورة غالبا، ثم إن شركة الوساطة إذا كانت تقوم مقام المضارب بحيث تستثمر المال مع ضمانها لربح معلوم فذلك لايجوز وقد ذكرت أن الأرباح ثابتة . وأن التقابض لايتم، وبالتالي فلا يجوز الاشتراك في هذا النظام واستثمار المال من خلاله.
والله أعلم.