الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإدخال الآلة الطبية في قبل المرأة يعتبر ناقضا للوضوء، لأنه عند إخراجها يصدق عليها أنها خارجة من القبل ولا تخلو أيضا من وجود بلل, قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى: إذا أدخل رجل أو امرأة في قبلهما أو دبرهما شيئا من عود أو مسبار أو خيط أو فتيلة أو إصبع أو غير ذلك ثم خرج انتقض الوضوء سواء اختلط به غيره أم لا، وسواء انفصل كله أو قطعة منه، لأنه خارج من السبيل. اهــ.
وقال ابن قدامة في المغني: وإن قطر في إحليله دهنا ثم عاد فخرج نقض الوضوء، لأنه خارج من السبيل ولا يخلو من بلة نجسة تصحبه فينتقض بها الوضوء. اهــ.
ومثله قول الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: وَلَوْ أَدْخَلَتْ في فَرْجِهَا أو دُبُرِهَا يَدَهَا أو شيئا آخَرَ يَنْتَقِضُ وُضُوؤهَا إذَا أَخْرَجَتْهُ لِأَنَّهُ يَسْتَصْحِبُ النَّجَاسَةَ. اهــ.
وعلى هذا، فيلزم الأخت السائلة إعادة تلك الصلاة التي صلتها بذلك الوضوء على مذهب الجمهور وهو الأحوط، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذهب إلى أن من ترك شرط الصلاة أو ركنا منها فإنه لا يطالب بقضائها بعد خروج وقتها.
والله أعلم.