الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الشرع للرجل الزواج من امرأة ثانية إن كان قادرا على العدل بين زوجتيه، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 9151.
وليس من حق أبي زوجتك توبيخها على موافقتها على زواجك من ثانية، ولا يجوز له منعها من الرجوع لبيتها، ولا يجب عليها طاعته في ذلك، بل الواجب عليها أن ترجع إلى بيتها ولو لم يرض أبوها، قال المرداوي في الإنصاف: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق.
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ.اهـ.
فننصحك بمحاولة حل هذه المشكلة بالحسنى وتوسيط العقلاء من الناس حذرا من أن تتفاقم المشكلة، ويترتب عليها قطيعة الأرحام، فإن وفقت في إرجاع زوجتك من هذا السبيل فافعل، وإلا فيمكنك أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليتولى إرجاع زوجتك إلى بيتها.
والله أعلم.