بنى مسجدا في أرض الدولة ليحتال عليها فأقرته فهل تشرع الصلاة فيه

11-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
هل تجوز الصلاة في مسجد أقامه رجل على قطعة أرض كان قد تعاقد مع الدولة على الانتفاع الزراعي منها منذ عشرات السنيين مقابل أجر يدفعه للحكومة وحدث أن استردت الحكومة هذه الأرض من المنتفع فأراد أن ينتفع من الأرض فأقام عليها المسجد محل السؤال، مع العلم أن اللواء ممثل المحافظ لما أتى لإزالة المسجد لم يفعل وأعطاه موافقة مبدئية على المسجد، والخلاصة أن الشواهد توحي بسوء نية الرجل في بنائه المسجد، فلو حدث وظل مسجدا بموافقة الحكومة، فهل تجوز الصلاة فيه مع توافر سوء النية عند بنائه؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء لو فرض أن المسجد بني على أرض مغصوبة من الدولة، فإن الصلاة فيه صحيحة في قول جمهور أهل العلم مع الإثم، كما بيناه في الفتويين التاليتين: 101931 // 7296 .

والمسجد المشار إليه إذا كانت الدولة أذنت بإبقائه مسجدا فإن الصلاة فيه صحيحة وجائزة لا إثم فيها، لأن القول بالإثم إنما هو لعدم الإذن، فإذا أذن من له الأرض زال الإثم، إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ـ كما هو معلوم ـ ولا يؤثر فيها كون بانيه أراد ببناء المسجد سابقا أن يحتال لعدم رد الأرض للدولة أو نحو ذلك ما دامت الدولة أذنت بعد ذلك.

والله أعلم.
 

www.islamweb.net