الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في التجارة في المباح الإباحة، لكن هذا الأصل قد يطرأ عليه ما يخرجه عن الإباحة.. مثل منع ولي الأمر من مزوالتها دون إذن وترخيص من أجل ضبط أحوال الناس ومراقبة السلع ونحوذلك مما فيه مصلحة للناس أودفع ضرر عنهم، فللحاكم ولاية المنع فيما يعود ضرره على الرعية، وله الحق في تقييد المباح لمصلحة معتبرة، لكن لو كان تقييده للمباح مصلحته غير ظاهرة أولمصلحة خاصة غير عامة فلا حرج في مخالفته بما ليس فيه إذلال للنفس أوتعريضها للإهانة والعقوبة .
وانظر الفتويين :153965 / 116029
والله أعلم.