مشروعية إفساح المجال للآخرين للصلاة في الروضة الشريفة

15-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
عندما ندخل الروضة في المدينة ونمكث فيها للصلاة والدعاء، يأتي شخص ويقول خفف أو يسر، فماذا أفعل مع علمي أنه لا إيثار في طاعة؟ نرجو منكم التكرم بإيضاح ذلك، وجزيتم حيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول أولا: يشرع للمسلم أن يحرص على الصلاة والذكر في الروضة الشريفة في المسجد النبوي، لما ورد فيها من الفضائل كقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي. متفق عليه.

وعند أحمد في المسند بلفظ: مِنْبَرِي هَذَا عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ، وَمَا بَيْنَ حُجْرَتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

ولذا استحب جماعة من أهل العلم الصلاة في الروضة, قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى: استحباب الصلاة في الروضة قول طائفة وهو المنقول عن الإمام أحمد في مناسك المروذي. اهــ.

ولكن عند وجود الزحام ينبغي أن يفسح المسلم لإخوانه وليس في هذا ما يكره, والإيثار بالقرب فيه خلاف بين الفقهاء هل هو مكروه أم لا؟ والمفتى به عندنا أنه ليس مكروها، كما بيناه في الفتوى رقم: 59691.

و بعض من قال بكراهته من العلماء رخص فيه عند وجود مصلحة, قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: الإيثار بالقرب على نوعين:

النوع الأول: القرب الواجبة، فهذه لا يجوز الإيثار بها، مثاله: رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط وهو على غير وضوء وصاحبه الذي معه على غير وضوء، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء.

النوع الثاني: الإيثار بالمستحب: فالأصل أنه لا ينبغي، بل صرح بعض العلماء بالكراهة، لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار إلا إذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس. اهــ.

ولا شك في أن وجود المصلحة هنا ظاهر، لأن الناس إذا استمر مكثهم في الروضة ولم يفسحوا المجال لغيرهم فسيترتب على ذلك من الزحام ما يخشى معه حصول الضرر الشديد، وعليه فإذا صليت في الرضة وأخذت شيئا من نصيبك فيها فلا بأس أن تفسح المجال لإخوانك وإن نويت بهذا الإيثار التقرب إلى الله بإدخال السرور عليهم، وتخفيف مفسدة الزحام فنرجو أن تؤجر إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.
 

www.islamweb.net