الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقسمة التركة قد تنقض بعد تمامها، وقد جاء في الموسوعة الفقهية بيان للحالات التالية التي تنقض فيها القسمة، ومنها: ظهور غبن فاحش لحق ببعض الورثة، وهو الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين، كأن قوم المال بألف، وهو يساوي خمسمائة وتنقض هنا قسمة القاضي، لأن تصرف القاضي مقيد بالعدل ولم يوجد، وتنقض أيضا قسمة التراضي، لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد، فجاز نقضها. اهـ.
وعلى ذلك، فإن كان تقييم هذه العمارة قد وقع فيه غبن فاحش، فهذا مما يسوغ نقض القسمة ولاسيما وبعض الورثة لم يرض بهذه القسمة، وبعضهم قد تم إجبارهم على الموافقة، كما جاء في السؤال، فعليكم أن ترفعوا أمركم للقضاء الشرعي، فهو الجهة المخول إليها البحث والتدقيق في ما ورد في السؤال، فإن أمر التركات وسائر الحقوق المشتركة أمر خطير وشائك للغاية، فلا بد من رفعه للمحاكم الشرعية، للنظر والتحقيق والتدقيق والبحث في الأمور الخفية العالقة بالقضية، وإيصال الحقوق لذويها، ولا يمكن الاكتفاء في مثل هذه الأمور بمجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، خاصة إذا كانت متشابكة ومتطاولة الزمان ومتعددة الأطراف، وذات أبعاد لا يمكن أن يحاط بها عن طريق سؤال مكتوب.
والله أعلم.