الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبه الأخ السائل على أنه يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من معصية تأخير الزكاة بعد وجوبها، فإن الزكاة تجب في الأرض التي اشتريت بنية التجارة، إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وذلك بعد أن يحول الحول على المال الذي اشتريت به، ويتم معرفة القدر الواجب إخراجه بالاجتهاد والتحري في تقدير قيمتها كل سنة بما تساويه في تلك السنة، وإخراج الزكاة، وهي ربع عشر هذه القيمة، وأما مسألة تسديد الزكاة الواجبة على أقساط: فهذا لا يجوز، إلا إذا تعذر على المزكي إخراجها جملة لسبب خارج عن قدرته، فعندئذ تثبت في ذمته إلى أن يؤديها إلى أهلها، ويجب عليه إخراج ما يقدر عليه فورا، ووراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 78340، 125265، 12548.
ونؤكد على الأخ السائل في أن الزكاة حق لا يسقط بالتقادم، فإن ثبتت في الذمة ولم يخرجها صاحبها وجب إخراجها عن السنين الماضية فورا حسب القدرة، وقد سبق لنا بيان كيفية ذلك في الفتويين رقم: 35577، ورقم: 58320.
والله أعلم.