من استعمل فائدة محرمة جاهلا هل يلزمه التصدق بقيمتها

22-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
كنت قد وضعت مبلغا من المال في البريد، ثم قمت بسحب هذا المبلغ وإنفاقه في بناء منزل بدون أن أعرف أن الفوائد حرام. فهل علي أن أتصدق بقيمة الفوائد؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت قد أقدمت على المعاملة جاهلا بحرمتها ثم سحبت مالك وتبت إلى الله تعالى فلا إثم عليك، ولا يلزمك التخلص من الفائدة المحرمة التي استعملتها لأن الله يقول: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة:275}،  وانظر الفتوى رقم 2292 

والله أعلم.

www.islamweb.net