الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد طلق زوجته وهي حائض، كما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.
وليس فى حديث ابن عمر ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يترك زوجته فى بيته من غير ارتجاع حتى تحيض ثلاث مرات ثم بعد ذلك يراجعها إن شاء أو يمسكها...، بل إنه لو أمسكها من غير ارتجاع حتى تحيض ثلاث مرات فإنها تخرج من العدة ولا يمكنه ارتجاعها بعدُ إلا بعقد جديد. وهو إنما أمره أن يراجعها فورا ثم يتركها فى عصمته حتى تطهر، ثم تحيض حيضة ثانية ثم تطهر، فإن شا ء أمسكها بعد هذا الطهر وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها. فقد جاء فى الصحيحين عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء.
وبناء على ما سبق فمن طلق زوجته وهي حائض فالواجب عليه إرجاعها فورا، وإن أرجعها فى اليوم الثاني فقد فعل الصواب ولا شيء عليه ولا يوصف فعله هذا بأنه جهل. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 8507.
والله أعلم.