الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لدى أخيك من المال أو الدخل ما يفي بمتطلبات حاجته وحاجة عياله من أكل وشرب وكسوة ونحو ذلك وكانت أمه لا تعطيه الكفاية، لكونها عاجزة عنها أو ممتنعة فإنه والحالة هذه مصرف للزكاة، فيجوز لك إعطاؤه منها، بل إنه أولى من غيره، لأن إعطاءه منها صدقة وصلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. أخرجه الترمذي وحسنه.
ولبيان شروط جواز تقسيط الزكاة انظر الفتوى رقم: 56195.
أما إذا لم يكن محتاجا لكفايته بنفقة أمه، وبما يأتيه من عمله أيضا، فلا يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه ليس من الأصناف التي أمر الله أن تدفع الزكاة إليهم، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 72540، 44020، 17147.
والله أعلم.