الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتخيير الزوجة بين الطلاق والبقاء فى عصمة الزوج يعتبر من كنايات الطلاق عند الجمهور كما سبق بيانه في
الفتوى رقم : 148903، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج.
ولو قصد الزوج تخيير الزوج بين أن تطلق منه وبين أن تستمر في عصمته، فإنها لا تطلق إلا إذا اختارت الطلاق.
وعليه؛ فما دمت أنت لم تنو طلاقا بما قلته لزوجتك، وهي أيضا لم تختر الطلاق -على افتراض قصدك له- فلا يلزمك شيء بما حصل؛ لأنك لم تنوه بما قلته، وهي لم تختره لو كانت مخيرة حقيقة.
فعلم أنها باقية في عصمتك، وننصحك بتجنب مثل هذه الألفاظ حتى لا تجعل نفسك في حرج.
والله أعلم.