الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تغطية المرأة وجهها أمر واجب على الراجح من أقوال الفقهاء، كما هو مبين بالفتوى رقم: 4470.
ولكن إذا دعتها الحاجة كتوقي المخوف أو التعرض للمضايقة ونحو ذلك لكشف الوجه فلا نرى بأساً به رفعا للحرج، ولأن المشقة تجلب التيسير، قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}. وقال سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.
وإذا زالت الحاجة وجب الرجوع إلى الأصل وهو تغطية الوجه، ولا بأس بأن يهاجر المسلم إلى أي بلد من بلاد المسلمين يستطيع فيه إقامة شعائر دينه من غير حرج يلحقه من ذلك.
والله أعلم.