الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموسوس الذي لا يقع طلاقه هو المغلوب على أمره والذي قد ينطق بالطلاق بدافع الوسوسة من غير إرادة حقيقية له، فهذا في حكم المكره لأنه مغلق عليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق في إغلاق. رواه أبو داود. وراجع الفتويين 102665 - 169541 . وأما إذا قصده ونطق به في طمأنينة فإن طلاقه يقع، وانظر الفتوى رقم 163351. هذا هو الحكم العام في هذه المسألة، وأنت أدرى بحالتك في المرات التي تلفظت فيها بطلاق زوجتك، فاستفت قلبك وإن أفتاك المفتون. ولا تكثر التنقل بين المفتين فإن ذلك يوقعك في الحيرة والاضطراب.
فإن تبين لك من خلال ما ذكرنا أن زوجتك لا تزال في عصمتك فأمسكها عليك وأحسن عشرتها واحرصا على التفاهم بينكما، وأغلقا باب الشيطان حتى لا يوقع بينكما. وإن تبين أنها قد بانت منك بينونة كبرى ففارقها، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
واعلم أن فتوى المفتي أو حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لأنه يفتي حسبما ذكر له في حيثيات السؤال أو القضية. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم 153283.
والله أعلم.