الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيكره لمن كان حاقنا ببول أو حاقبا بغائط أن يبتدئ الصلاة وهو على تلك الحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ. رواه مسلم.
ولو علم أنه لو اشتغل بقضاء حاجته فاتته الجماعة فإنه يقضي حاجته ولا حرج عليه في ذلك، لأنه منهي عن الصلاة في تلك الحال، وأما لو علم أن وقت الصلاة سيخرج إن اشتغل بقضاء حاجته، فإن للعلماء قولين في جواز تأخير الصلاة حينئذ فأكثرهم على وجوب أداء الصلاة في وقتها وعدم جواز تأخيرها، وذهب بعضهم إلى جواز تأخيرها إلى ما بعد قضاء الحاجة ولو خرج وقتها، وقد فصلنا القول في هذه المسائل في الفتاوى التالية أرقامها: 118680، 125836 145593.
والله أعلم.