الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد هل ينوب غسل الجمعة عن الوضوء فإنه لا ينوب عنه ولو كان الشخص يرى وجوب غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة ليس عن حدث، وليس واجبا عند الجمهور فلا يجزئ عن الوضوء، ومن اكتفى بغسل الجمعة عن الوضوء ثم صلى الجمعة فعليه إعادتها ظهرا، ففي اللقاء المفتوح مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ جوابا لسؤال جاء فيه: إذا عم الشخص بدنه بالماء غسلاً للجمعة أو لنظافة، هل يجزئه عن الوضوء؟ الجواب: لا، إذا اغتسل للجمعة فلا يجزئه عن الوضوء، والنظافة لا تجزئ عن الوضوء، وذلك لأن غسل الجمعة والنظافة ليسا عن حدث، والوضوء إنما يكون عن الحدث. انتهى.
وفي مجموع الفتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ جوابا لسؤال جاء فيه: ما الحكم الشرعي إذا أحدث الإنسان ثم استحم, هل يغنيه الاستحمام عن الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا، فأجاب: أما إذا كان الغسل مستحبا كغسل الجمعة, أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء، بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ـ متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول ـ أخرجه مسلم في صحيحه.
ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصغر.
أما عن حكم غسل الجمعة: ففي نيل الأوطار للشوكاني: قال النوي: فحكي وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر، وقد حكى الخطابي وغيره الإجماع على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة وأنها تصح بدونه وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحب، قال القاضي عياض: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه. انتهى.
وإن كنت تقصد أنه جمع بين الغسل والوضوء للصلاة، فإن نوى الصلاة أو الطهارة الواجبة أورفع الحدث وغسل أعضاء الوضوء مرتبة في أثناء غسله أجزأه، وإلا لزمه الوضوء بعد الغسل إذا أراد الصلاة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:136157.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 139809.
والله أعلم.