لا يجوز الحلف بالكعبة أو بيت الله

4-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
شيوخنا الأفاضل، أورد هذا البيت من الشعر في رسالة: أيها الولد ـ للغزالي ـ رحمه الله:
كَذِبْتُ وبيتِ اللهِ لو كنتُ عاشقا *** لما سبقتني بالبكاءِ الحمائمُ.
فأشكلت عليّ لفظة: وبيت الله ـ هل تعتبر قسمًا أم لا؟ وإن كانت كذلك، فهل نوضح ذلك لمن نهديهم تلك الرسالة؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه الجملة اعتراضية، جاءت للقسم بالبيت الحرام، والبيت المذكور من أبيات تنسب لقيس بن الملوح ـ مجنون ليلى ـ  وقد أورده حجة الإسلام في نصيحته: أيها الولد ـ في الحث على التهجد وقيام الليل بالأسحار، فينبغي أن ينبه من يقرؤه من الأولاد على أن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز، لما رواه الترمذي وغيره أن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ سمع رجلاً يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. صححه الألباني.

ولا كفارة على الحالف بالكعبة إلا التوبة، والحلف بها ليس يمينا حتى تكفر عند الحنث فيها، جاء في مختصر الشيخ خليل يعدد الصيغ التي ليست حلفا قال: لا بل لك علي عهد، أو أعطيك عهدا، وعزمت عليك بالله، حاش الله، ومعاذ الله، والله راع أو كفيل والنبي والكعبة.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 9246، 26378، 167333.

والله أعلم.

www.islamweb.net