الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في هذه الثياب الطهارة، ولا يلزم من وضعها في مكان نجس أن تكون تنجست بذلك، فما لم تتيقن أن هذه البقع نجسة فيجوز لك لبس هذه الثياب واستعمالها والصلاة فيها، فإن اليقين الذي هو الطهارة لا يزول بالشك، قال في منار السبيل: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل الطهارة. انتهى.
فإذا تيقنت أن هذه البقع نجسة فيجب عليك تطهير الثوب منها إن أردت الصلاة فيه، ولا يجب عليك غسل جميع الثوب، وإنما تغسل الموضع المتنجس فقط، وسواء أصاب موضع النجاسة شيء طاهر كعصير أو لا، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 171679، 144353، 153157.
ثم على فرض نجاسته فإنه لا يضر بقاء لون النجاسة إذا عسرت إزالته، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء ـ المالكية والشافعية والحنابلة ـ إلى أن إزالة لون النجاسة إن كان سهلا ومتيسرا وجب إزالته، لأن بقاءه دليل على بقاء عين النجاسة، فإن تعسر زوال اللون وشق ذلك أو خيف تلف ثوب فإن المحل يطهر بالغسل ولا يضر بقاء اللون، لحديث أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. انتهى.
والله أعلم.