الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن ما ثبت من الأحكام للرجل تدخل فيه المرأة إلا ما استثناه الشرع، وهذا من جهة العموم. وقد جاء الشرع بتعدد الزوجات في حق الرجل، وأما تعدد الأزواج للمرأة الواحدة فهو صورة من صور النكاح فى الجاهلية التى أبطلها الإسلام ، كما ثبت فى صحيح البخاري . فقد كان عندهم نوع من النكاح أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بأن الرهط ما دون العشرة من الرجال يدخلون على المرأة كلهم يصيبونها ، فاذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم : قد عرفتم الذى كان من أمركم ، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان - تلحقه بمن أحبت - فلا يستطيع أن يمتنع.
وتعدد الأزواج مما تأباه العقول السليمة والفطر المستقيمة، ولا حجة في قول أو فعل من انتكست فطرته وانطمس عقله فرأى الحق باطلا والباطل حقا، وزين له سوء عمله فرآه حسنا، وإلا فكيف يقال إن النسب والإنجاب كله موثق ومتفق عليه والمرأة لها أكثر من زوج يطؤها ويحتمل أن يكون المولود من أي واحد منهم. وأما القول بأنه لا توجد أمراض بينهم فقد يكون في هذا نوع من المغالطة وإلا فهذا الفعل من الزنا، وهو كما أخبر الله عنه فاحشة وساء سبيلا فهو سبب لكثير من الأمراض كالإيدز ونحوه، وهذا المرض وأمثاله منتشر في مثل هذه المجتمعات المنحرفة. وأما خصوبة الأرض ونحو ذلك من متاع الدنيا فليس مقياسا لكون أمة معينة على صواب، ألم تسمع قول الله تعالى: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ {الأنعام:44}. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 47005.
ولم نفهم ما تعني بأن كل شيء بالميثاق والاتفاق والكتب والعهود. وإن أردت أن تتعرف على شيء من حكمة التشريع في تحريم تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 13275 والفتوى رقم: 129689.
والله أعلم.