الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك شقين:
الشق الأول: وطء السبايا. ونقول فيه: إن الشرع قد أباح وطء النساء بأحد أمرين: عقد النكاح، وهو في حق النساء الحرائر. أو ملك اليمين، وهذا في حق الإماء، قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {المؤمنون:5 - 6} فكلا الأمرين قد ورد به الشرع إذن، ولكن هنالك ضوابط لثبوت ملك اليمين ينبغي مراجعته بالفتوى رقم 6186 للأهمية، وفيها بيان أن الأصل في الناس الحرية. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم 12210 ففيها بيان موقف الإسلام من الرق عموما.
الشق الثاني: وهو بخصوص زواجه صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي رضي الله عنها، فالصحيح أنه أعتقها ثم تزوجها برضاها؛ كما في الصحيحين وغيرها.
وفي المغني لابن قدامة: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَقَدْ أَعْتَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ فَتَزَوَّجَهَا. اهـ.
وراجع الفتويين التاليتين: 100065/ 120622.
والله أعلم.