الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا احتاج القيم إلى تأجير محام من أجل دفع دعوى توجهت إليه طعنا في صحة قيوميته على أموال المحجور عليه فأجرة المحامي من مال القائم على شؤون المحجور عليه لا من مال المحجور عليه. لأن هذا لمصلحة نفسه ودفع الضرر عنها، ولا يتعين كونه هو القيم على مال المحجور عليه، كما بينا في الفتوى رقم: 28545.
والله أعلم.