الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في من وُكِّل في توزيع صدقة هل له الأخذ لنفسه إن كان مستحقا أو لا؟ وقد وضحنا هذا الخلاف في الفتوى رقم: 141433.
فعلى القول بالجواز يجوز لك أن تأخذ هذا المال لنفسك ما دمت مستحقا، والورع هو ترك الأخذ أو استئذان المتصدق خروجا من الخلاف.
والله أعلم.