الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجتيه الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما, للزوجتين ثمنها, ثمانية عشر سهما, لكل واحدة منهما تسعة, ولكل ابن ثمانية وعشرون سهما, ولكل بنت أربعة عشر سهما, وهذه صورتها:
الورثة | 8 * 18 | 144 |
2 زوجة | 1 | 18 |
3 أبناء 3 بنات |
7 |
84 42 |
والله أعلم.