تطليق المرأة عند استحالة العشرة أولى من تركها معلقة

18-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل بالسعودية ومهنتي عامل وتزوجت، واشترطت على زوجتي وأهلها بأنني لا أستطيع استقدامها وذلك حسب قانون الدولة، ثم بعد 6 أشهر أحضرتها ومكثت معي سنة ونصف ورزقت منها بطفلة عمرها الآن 10 أشهر، والمشكلة أنها بعد الولادة بدأت تظهر عليها أعراض مثل الشرود والنسيان، وكذلك عدم الاهتمام بنفسها أو بيتها أو ابنتها ثم قالت لي بأنها مسحورة وبدأت أنصحها وأقرأ عليها القرآن والرقية الشرعية، وهي إما أنها تعاند أكثر أو أنها فعلا مريضة نفسيا، وكلما أقترب منها تتعلل ولا تريد مما تسبب في إدماني على العادة السرية خوفا على نفسي، وكذلك تقول بأنها تريد النزول لمصر فقلت لها بأن ابنتي مضافة في الجواز ولن تستطيعي النزول بدونها، فانتظري 5 أشهر حتى ننزل سويا ولكنها رفضت، وكذلك لا تريد إعطائي حق المعاشرة وتتعلل بأنها لا تريد، وبعد النزول إلى مصر أردت أن تذهب لدكتور نفسي لفحصها ولكن أهلها علموا بذلك وأخذوها مني بالقوة ولم يريدوا أن ترجع معي مرة أخرى بحجة أنها مريضة وقالوا بأنه يكفي فقط شهر في السنة لرؤيتها، وهي الآن مع أهلها منذ 5 شهور، وهددتهم بأنني لن أصرف عليها وإنما سأصرف على ابنتي فقط وأرسلت لهم بعض الأشخاص ليعرفوا ما المشكلة، ولكنهم رفضوا وكانوا يذهبون بها لرؤية بعض الشيوخ دون علمي أو أخذ إذني، ثم بعد 5 أشهر يقولون بأنها شفيت ويريدون ردها لبيت أبي فرفضت أن تذهب لبيت أبي، لأنني حتى الآن لا أعرف سبب أخذهم لها أو لماذا ذهبت من الأساس معهم بدون أن تأخذ موافقتي، وكذلك لعدم معرفتي ما هو سبب المشكلة الأساسية لحدوث كل هذه المشاكل، وحيث إن تأشيرة الخروج والعودة انتهت ولا مجال لعودتها مرة ثانية؛ حيث إنني دفعت مبلغا كبيرا من المال وكذلك تجهيز سكن ولا أستطيع عمل ذلك مرة أخرى وقد قلت لهم بأن أطلقها بالمعروف وتأخذ كامل حقها، ولكنهم غير موافقين ويريدون أخذ شقتي ـ تحويشة العمر ـ وأشهد الله أنني لم أقصر معها من ناحية الملبس والمأكل. فأرجو منكم حلا لهذه المشكلة، وهل أتزوج وأتركها معلقة كما هي؟ أم ماذا أفعل؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر ـ والله أعلم ـ أن زوجتك كانت مريضة مرضا نفسيا أو كان بها مس أو سحر، وما دامت قد تعافت من ذلك بفضل الله وأراد أهلها إرجاعها لك، فالأولى أن ترجعها وتعاشرها بالمعروف وتصفح عن ما كان منها أو من أهلها, أما إن كنت لا تريدها فعليك أن تطلقها بالمعروف، ولا يجوز لك أن تذرها كالمعلقة، قال تعالى: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ { النساء: 129}.

وإذا تنازعتم على حقوقها عند الطلاق فمحل ذلك القضاء الشرعي، لكن ننبه إلى أن الطلاق ليس بالأمر الهين، فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق ولا سيما حال وجود أولاد، وننبهك إلى أن فعل ما يعرف بالعادة السرية لا يجوز، فهي عادة خبيثة محرّمة وتحريمها على المتزوج أشد، وقد سبق بيان تحريمها وكيفية التخلص منها في الفتويين رقم: 5524، ورقم: 7170.

والله أعلم.

www.islamweb.net