الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضابط فيما ذكرته هو العقد الكائن بينك وبينه، وقد قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة : 1} . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم . رواه البخاري تعليقا , وأبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح . وصححه الألباني . وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا . رواه مالك في الموطأ.
وما دمت قد علمت أن طبيعة هذا الاشتراك لا يقتضي تعويض الغياب فعليك أن تستفسر من صاحب الصالة، فإن أبرأك من الحساب - وكان له الحق في الإبراء لكونه مالكا أو مخولا - فلا شيء عليك، وإلا فيلزمك دفع أجرته إليه، وغيابك عن التدريب خلال تلك المدة عليك ضمان أجرته.
جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر، لأنه قبض المعقود عليه فاستقر البدل، أو لأن المنافع تلفت باختياره. انتهى.
وجاء في تحفة المحتاج ..(اسْتَقَرَّتْ الْأُجْرَةُ) عَلَيْهِ ( وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ ) وَلَوْ لِعُذْرٍ كَخَوْفِ مَرَضٍ لِتَلَفِ الْمَنَافِعِ تَحْتَ يَدِهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ بَدَلُهَا .
والله أعلم.