هل تطلق الزوجة إن لم يحقق الزوج المحلوف عليه

21-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا يمني وأعمل في السعودية وزوجتي تعامل أهلي بجفاء ولا تحترمهم وتصرح لي بهذا الشعور، مع العلم أنها تسكن عند أمها, وحاولت مرارا وتكرارا إصلاحها بالكلام الطيب وبمعاملة أهلها بكل احترام ثم لم يفد ذلك في شيء فهجرتها 3 شهور فلما تأكدت بأنها قد تابت واعتذرت لي بشدة عن كل ماجرى سامحتها ولم يدم هذا الصلح سوى 3 أسابيع وعادت إلى ما كانت عليه فحلفت عليها يمين الطلاق بأن الفلوس التي كنت أخسرها لآتي بها عندي في السعودية سوف أسافر بها إلى اليمن لكي أتزوج غيرها.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا حنثت في هذه اليمين وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء سواء قصدت الطلاق أم لا، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنك في حال عدم قصد الطلاق تلزمك كفارة يمين عند الحنث.

وبناء على هذا، فإن لم تحقق المحلوف عليه طلقت زوجتك، إذ إن المفتى به عندنا قول الجمهور، وإن كان لهذا اليمين سبب وزال السبب لم يقع الطلاق على كل حال، وراجع الفتوى رقم: 53941.

ونوصيك بتحري الحكمة فيما قد يحصل من خلاف بين زوجتك وأهلك، وينبغي لزوجتك أن تحسن معاشرة أصهارها فذلك أدعى لأن تقوى به المودة بينها وبينهم من جهة، وبينها وبينك من جهة أخرى.

والله أعلم.

www.islamweb.net