حكم تشقير الحواجب

8-6-2002 | إسلام ويب

السؤال:
حكم صبغ الحواجب ليس كليا بل تحديدها توهمالذي يراها كأنها عملية نمص وأنما هي تشقير للحواجب ........ جزيتم خيرا.ُ

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من تشقير الحواجب، إن لم يكن فيه تشبهً بالكفار، أو تدليس على الخاطب، وراجعي الفتوى رقم:
15540.
والله أعلم.

www.islamweb.net