الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الوقف أنه يكون على حسب شرط الواقف.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: إن قصد الواقف يراعى بحيث إذا حدد طريقة صرف الوقف فإن ذلك يعتبر، أو عرف مقصده بأن جرت العادة في زمنه بأشياء مخصوصة، فينزل عليها لفظ الواقف. اهـ
وعلى هذا فإن كان للحاجة ضابط عرفا في عهد الواقف فيحمل عليها كلامه، والأصل في الحاجة كما جاء في الموسوعة الفقهية : الافتقار إلى الشيء الذي يوفر تحققه رفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، ولكنها لو لم تراع لم يدخل على المكلف الفساد العظيم المتحقق لفقدان المصالح الضرورية. كالجائع الذي لو لم يأكل لم يهلك. انتهى.
وليس لناظر الوقف منع من هو مستحق ولا إعطاء غير المستحق، وخشيتك من تحول نظارة الوقف إلى غيرك لا يبيح لك تجاوز شروط الواقف ما لم تتعين مصلحة في غيرها، وللقاضي عزل ناظر الوقف إن ثبت لديه ما يقتضي عزله أو يضم إليه من يعينه، وليس ذلك للموقوف عليهم.
قال في أسنى المطالب: فتولية غيره إلى الحاكم.
وعليه؛ فليس لك أن تعطي المعترض نصيبه لسنة كاملة دون أن يتوفر فيه شرط الاستحقاق.
والله أعلم.