الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يتزوج كتابية ـ أي: يهودية أو نصرانية ـ بشرط أن تكون عفيفة، وانظر شروط نكاح الكتابية في الفتوى رقم: 80265.
لكن الأولى للمسلم أن يتزوج مسلمة ذات دين، لما في الزواج من الكتابيات من المخاطر لا سيمّا في هذه الأزمان، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 5315.
وعليه، فما دامت أمك تمنعك من زواج تلك المرأة غير المسلمة فالواجب عليك طاعتها ولا يجوز لك مخالفتها، فإن حق الأم عظيم وبرها من أعظم الواجبات كما أن عقوقها من أكبر الكبائر، وانظر الفتوى رقم: 112602.
ولن تعدم ـ إن شاء الله ـ مسلمة من أهل بلدك ذات دين وخلق تلقى عندك قبولا وتقدر على مؤونة زواجها، وعليك أن تقطع علاقتك بتلك الكتابية وتتقي الله وتقف عند حدوده، وإن كنت ترجو إسلامها، فينبغي الاجتهاد في دعوتها وتعريفها بالإسلام عن طريق بعض المسلمات الصالحات أو توجيهها إلى المراكز الإسلامية، وننبّهك إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجد إلى ذلك سبيلا.
والله أعلم.