الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فلا شك أن النقود إذا بلغت النصاب الشرعي - 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة– ثم حال عليها الحول أن الزكاة واجبة فيها، ولا تسقط بالجهل ولا بإنفاق المال بعد وجوب الزكاة, فإذا كنت لا تعلمين متى وجبت الزكاة في تلك النقود فلا مناص من الرجوع إلى الظن والتخمين والتقدير، فاجتهدي في معرفة الوقت الذي بلغت فيه النقود نصابا، وذلك بمراجعة أسعار صرف الذهب والفضة في السنوات السابقة، ثم انظري في كل سنة حال فيها الحول على النقود بعد بلوغ النصاب وأخرجي عن كل سنة ربع العشر 2.5 % ,
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عمن لم يخرج زكاة أربع سنين ماذا يلزمه؟ فأجاب رحمه الله بقوله:
هذا الشخص آثم في تأخير الزكاة، لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها، لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فوراً، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، وعليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات، ولا يسقط شيء من تلك الزكاة، بل عليه أن يتوب ويبادر بالإخراج حتى لا يزداد إثماً بالتأخير. اهــ .
ونرجو أن لا إثم على الأخت السائلة لكونها كانت جاهلة بالحكم وإنما تطالب الآن بإخراج تلك الزكاة, وإذا كانت لا تملك ما يجب إخراجه لكونها أنفقت المال بقيت الزكاة دينا في ذمتها تخرجها متى تيسر لها المال , وانظري الفتوى رقم 117113عمن لم يخرج زكاة ماله .
والله تعالى أعلم