الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن بعض الأسهم تجب الزكاة في قيمتها وربحها, وبعض الأسهم لا تجب الزكاة في قيمتها، وإنما تجب في ريعها على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 162451.
فإن كنت اشتريت هذه الأسهم بنية التجارة فيها أي بيعها عند ارتفاع سعرها أو كان نشاط الشركة في البيع والشراء فهي من النوع الذي تجب الزكاة في قيمته، فالواجب إخراج الزكاة عنها وما نتج عنها من الربح, فتقوم تلك الأسهم عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به وتخرج من كل المال ـ الأصل والربح ـ ربع العشر 2.5 %، وإن كانت الأسهم من النوع الذي لا تجب الزكاة في قيمتها فانظر إلى ما استفيد منها من ريع، فإن بلغ نصابا ولو بضمه إلى ما عندك من أموال أخرى وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب فإنك تخرج منه ربع العشر ـ كما ذكرنا ـ وانظر الفتوى رقم: 36195.
والله أعلم.