الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الشرع على الزوج العدل بين زوجتيه في المبيت، ولو كانت الزوجتان في بلدين مختلفين.
قال ابن قدامة: فإن كانت امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب ما يمكنه، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما.اهـ.
ويلزمه أيضا أن يوفر لك المسكن الذي يليق بحالك ويساره.
جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للشيخ وهبة الزحيلي قوله:ويكون المسكن كالطعام والكسوة على قدر يسار الزوجين وإعسارهما، لقوله تعالى: من وجدكم. {الطلاق:5،6}. وبناء عليه يجب أن تتوافر في المسكن الأوصاف الآتية:
1- أن يكون ملائما حالة الزوج المالية، للآية السابقة: من وجدكم.
2- أن يكون مستقلا بها ليس فيه أحد من أهله إلا أن تختار ذلك.
3- أن يكون المسكن مؤثثا مفروشا في رأي الجمهور غير المالكية: بأن يشتمل على مفروشات النوم من فراش ولحاف ووسادة، وأدوات المطبخ من آلات الأكل والشرب. اهـ.
وأما إلزام الزوج بأخذ زوجته إلى حيث يقيم فلا يلزم، ولكن لا يجوز له أن يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها.
قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك.اهـ.
والإنجاب حق للزوجين معا، فليس لأيهما منع الآخر منه لغير عذر شرعي.
قال ابن قدامة في سياق الكلام عن العزل عن المرأة: ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها.اهـ.
وعليه فلا حرج في الحمل من غير علم الزوج، وإذا اطلع على ذلك فيمكن أن تستخدم الزوجة معه التورية كأن تقول له مثلا إن الحمل يمكن أن يحدث مع استخدام المانع، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، وأما الكذب الصريح فلا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة.
وننصح في الختام بالتفاهم بين الزوجين وبأن يعرف كل منهما للآخر حقه عليه ويؤديه إليه، فذلك أدعى للألفة والوئام، والمودة .
والله أعلم.